الشروط والأحكام
أولاً: عضوية الانتساب
تتيح جمعية المحاسبين القانونيين العمانية لمنتسبي مهنة المحاسبة والمالية والتدقيق في كافة القطاعات الاقتصادية في السلطنة وبمختلف فئاتهم فرصة الانتماء لكيان مهني جامع من خلال عضويتها.
وعضوية الانتساب مقدمة لحملة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو المالية للعمانيين او للمقيمين في سلطنة عمان وخارج السلطنة والمشاركين في مهنة المحاسبة والمراجعة والمالية ولديهم الخبرة ذات الصلة في هذا المجال.
متطلبات العضوية
- اي شخص عماني الجنسية أمضى مدة أكثر من سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة والتدقيق ويثبت بشهادة من مكتب المحاسبة أوالتدقيق الذي أقضى المحاسب المبتدىء (تحت التمرين) مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها
- يجب أن يحمل الشخص المقيم تصريح إقامة ساري المفعول في سلطنة عمان وقت تقديم الطلب ويكون له خبرة في مجال المحاسبة أو التدقيق لمدة خمس سنوات متواصلة بعد البكالوريوس او المؤهل او مايعادلهما
- يجب ان يكون حسن السير والسلوك
- يجب أن يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية سارية المفعول في المحاسبة او المالية أو ما يعادلها
- يجب أن يكون العمل في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق
- يجب قبول شروط النظام الأساسي لجمعية المحاسبين القانونيين العمانية والتعليمات المتعلقة بها
- الحصول على موافقة مجلس الإدارة
- الا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما
- لا يحق للعضو المنتسب الترشح لعضوية الجمعية العمومية ولا لمجلس الإدارة كما لا يحق له التصويت على قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة
- لا يحق للعضو المنتسب أن يزاول مهنة المحاسبة والتدقيق إلا بعد استكمال شروط مزاولة المهنة والحصول على التصريح من الجهة المعنية بذلك
ثانياً: عضوية المبتدئين والطلبة
- أن يكون حديث التخرج بدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية (أو أي درجة أعلى) في كليات العلوم المالية والإدارية من الجامعات داخل السلطنة والجامعات الأخرى المعترف بها
- أن يكون محاسب أو مدقق تحت التمرين ولم يستكمل مدة سنتين بالعمل في مجال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على بكالوريوس المحاسبة او ما يعادله ويكون مسماه (محاسب أو مدقق تحت التمرين)
- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة
- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- لا يحق للعضو من هذه الفئة الترشح لعضوية الجمعية العمومية ولا لمجلس الإدارة كما لا يحق له التصويت على قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة
- الا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما
ثالثاً: عضوية المكاتب والشركات
تدعو الجمعية جميع شركات المحاسبة والتدقيق المرخصة من قبل السلطة المختصة في السلطنة لتسجيل مكاتبها لدى الجمعية. كما توفر عضوية الجمعية لشركات المحاسبة والتدقيق والمالية منصة لنمو الأعمال من خلال إدراج الشركات في الجمعية.
- أن تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد الشركة المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات
- أن لا تكون مصنفة كشركتي المحاصة والشركة المساهمة العامة ويجب أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها وموطن كل شريك ورأس مال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها
-
أن يوضح بطلب العضوية ما يلي:
- الرقم المتسلسل لتصريح مزاولة المهنة وتاريخه
- اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها
- العنوان في السلطنة
شروط مكاتب وشركات المحاسبة الأجنبية
ولا يجوز أن تقبل عضوية مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية بالسلطنة إلا عن طريق شركات مؤسسة بالاشتراك مع شريك عماني وفقا للشروط التالية:
- أن يكون الشريك عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لممارسة المهنة ومرخصا له بمزاولة المهنة
- أن يكون الشريك العماني حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا
- أن يكون الشريك العماني قد ساهم بنسبة ٣٥٪ على الأقل من رأس المال
- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل
زوال العضوية
تزول العضوية في الحالات الاتية:
- الانسحاب من الجمعية
- الوفاة
- فقدان شرط من شروط العضوية
- الفصل
- التأخر عن سداد الاشتراكات في موعدها لمدة ستين يوما